السيد مصطفى الخميني
441
الطهارة الكبير
مغشوش ، فعليه يشكل الاعتماد عليه ( 1 ) فليراجع ، فما يدل على الطهارة غير متين . ولا حاجة إلى إثبات نجاسته بمثل رواية وهب بن وهب ( 2 ) ، حتى يقال : " هو أكذب البرية " ( 3 ) مع أنه يقصر دلالة عن النجاسة ، لأن الحرمة أعم منها ، فاللبن محرم ولا يكون نجسا . مع أن من المحتمل رجوع كلمة " ذاك " فيها إلى الشاة ، أي أن الشاة حرام محضا ، لا غيرها من اللبن وغيره . ولا بمثل رواية الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المروية في أبواب الأطعمة المحرمة ( 4 ) ، حتى يقال بالاشكال في سندها ودلالتها ( 5 ) ، بل المعروف أن إسنادها مدخول . ولا بمثل خبر يونس ( 6 ) حتى يقال بضعف سنده ودلالته ( 7 ) ، لأن الحصر بالخمسة لا يستفاد منه ، بل المستفاد منه هو أن الخمسة التي فيها
--> 1 - الخصال : 434 / 19 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 325 ، وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 11 . 3 - رجال الكشي : 309 / 558 . 4 - الكافي 6 : 258 / 6 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 7 . 5 - دروس في فقه الشيعة 2 : 362 . 6 - الكافي 6 : 257 / 2 ، وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 2 . 7 - الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 102 و 115 .